حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية
حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية
نحن مجموعة طلاب من خارج المملكة ، فهل يجب علينا دفع الزكاة ، مع العلم أننا نأخذ مكافأة شهرية كالطلاب ؟ وإذا كان ذلك ، فكم يجب علينا دفعه ؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق بها لمساكين هنا ، أو تكون كتبرع لبناء مسجد ؟ ومتى نصرفها ؟ - جزاكم الله خيراً
بالنسبة لزكاة الفطر ، فهي عليكم كغيركم من المسلمين ، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره ثلاثة كيلو جرامات تقريباً ، تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد ، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه . أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة ، إلا إذا ادخرتم منها شيئاً وحال عليها الحول ، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب ، وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى . والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم . والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة، والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره . والله الموفق .
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص : 111 -
نحن مجموعة طلاب من خارج المملكة ، فهل يجب علينا دفع الزكاة ، مع العلم أننا نأخذ مكافأة شهرية كالطلاب ؟ وإذا كان ذلك ، فكم يجب علينا دفعه ؟ وهل يجوز لنا أن نتصدق بها لمساكين هنا ، أو تكون كتبرع لبناء مسجد ؟ ومتى نصرفها ؟ - جزاكم الله خيراً
بالنسبة لزكاة الفطر ، فهي عليكم كغيركم من المسلمين ، وهي صاع من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره ثلاثة كيلو جرامات تقريباً ، تدفع إلى الفقراء صباح العيد قبل صلاة العيد ، أو قبل ليلة العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه . أما مرتباتكم الشهرية فليس عليكم فيها زكاة ، إلا إذا ادخرتم منها شيئاً وحال عليها الحول ، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب ، وهو مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى . والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم . والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة، والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره . والله الموفق .
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص : 111 -
ابن جدة- عضو مبندى
- رقم العظوية : 19
النشاط :
الجنس :
مكان الااقامة : السعودية
العمر : 25
عدد المساهمات : 150
التقييم : 4
تاريخ الميلاد : 26/02/1999
تاريخ التسجيل : 15/02/2012
الهواية : معلق
المزاج : اتحادي موووووووت
رد: حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية
جزاك اللة خير
ويعطيك العافية
ويعطيك العافية
بنت ابوة- عضو مبندى
- رقم العظوية : 5
النشاط :
الجنس :
مكان الااقامة : الرياض
العمر : 25
عدد المساهمات : 270
التقييم : 19
تاريخ الميلاد : 03/01/1999
تاريخ التسجيل : 01/02/2012
الهواية : كاتبة خواطر
عضوجديد
عضو نشيط:
مواضيع مماثلة
» ما حكم زكاة الحلي ؛ حلي المرأة إذا كانت لا تملك غيره ؟
» فتوى سعودية تجيز زكاة الأطباء على شكل عمليات جراحية
» فتوى سعودية تجيز زكاة الأطباء على شكل عمليات جراحية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى