بشأن استثمار أموال الزكاة
صفحة 1 من اصل 1
بشأن استثمار أموال الزكاة
النص
يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها، الذين تولى الله - سبحانه - تعيينهم بنص كتابه، فقال -عز شأنه ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) ( التوبة :من الآية60 ) لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة: منها الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تملكيها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
ابن جدة- عضو مبندى
- رقم العظوية : 19
النشاط :
الجنس :
مكان الااقامة : السعودية
العمر : 25
عدد المساهمات : 150
التقييم : 4
تاريخ الميلاد : 26/02/1999
تاريخ التسجيل : 15/02/2012
الهواية : معلق
المزاج : اتحادي موووووووت
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى